السيد الخوئي
105
كتاب الطهارة
( مسألة 6 ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه ( 1 ) على اشكال ، لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا .
السيد الخوئي
105
كتاب الطهارة
( مسألة 6 ) : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه ( 1 ) على اشكال ، لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا .